السيد أحمد الموسوي الروضاتي
268
إجماعات فقهاء الإمامية
الصحيح عندنا : أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة - من جامد أو مايع - فلم يثخن به ، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه ، فإن الوضوء به جائز ، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه إطلاق اسم الماء . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة . . . ومما يدل على أن تغير أحد الأوصاف لا معتبر به : أن الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره ، قد تتغير رائحته بمجاورة الطيب ، ومع هذا فلا خلاف في جواز الوضوء به . * لا يجوز الوضوء بالنبيذ * عند العامة لا يجوز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء * الأنبذة المسكرة نجسة - الناصريات - الشريف المرتضى ص 74 ، 76 : المسألة 5 : كتاب الطهارة : عندنا : أن الوضوء بشيء من الأنبذة لا يجوز ، لا النية منها ، ولا المطبوخة ولا النقيعة . . . دليلنا على صحة مذهبنا مع الإجماع المقدم ذكره ، بل إجماع أهل البيت عليهم السّلام . . . ويلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء لأنه جار مجراه ، وقد أجمعوا على خلاف ذلك . على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة ، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة ، وما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدل على أنه لا يجوز الوضوء به . . . * الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا * من اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل * إذا حلف أنه لا يشرب الماء وشرب الماء المستعمل حنث - الناصريات - الشريف المرتضى ص 77 ، 79 : المسألة 6 : كتاب الطهارة : وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه « 1 » ، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا . . . ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم المغتسل بلا شبهة . . .
--> ( 1 ) لا يستبعد إرادة عموم الماء المستعمل من وضوء وغسل واجب ومندوب ، فقد جاء في رسائله ج 3 ص 22 : " والماء الذي يستعمل في إزالة الحدث من وضوء وغسل طاهر [ و ] مطهر يجوز التوضي به والاغتسال به مستقلا . وقد فسر ابن إدريس عبارة السيد باقتباسها مع إضافة مفسرة في سرائره ج 1 ص 61 ، فقال : " والماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه إذا جمع في إناء كان طاهرا مطهرا سواء كان مستعملا في الطهارة الكبرى أو الصغرى على الصحيح من المذهب " .